- من نحن
- الانجازات
- خدماتنا
- المستفيدين
- في الاعلام
- ميديا
- تواصل معنا
رقم الجريدة الرسمية:2720
قرار رقم (40) لسنة 2005
بشأن الترخيص بتسجيل جمعية أصدقاء الشلل الدماغي
وزيرة الشئون الاجتماعية:
بعد الإطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة،
وعلى القرار رقم (1) لسنة 1990 في شأن اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية،
وعلى القرار رقم (2) لسنة 1990 في شأن تنظيم سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية،
وعلى القرار رقم (19) لسنة 1994 في شأن الترخيص للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية بجمع المال،
وعلى النظام الأساسي لجمعية أصدقاء الشلل الدماغي،
قرر الاتي:
مادة -1-
تسجل جمعية أصدقاء الشلل الدماغي في سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية تحت قيد رقم 25/ج/أج.ث.
مادة -2-
يُنشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المرافق في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزيرة الشئون الاجتماعية
د. فاطمة محمد البلوشي
صدر في : 27 شوال 1426هـ
الموافق : 29 نوفمبر 2005 م
بيان بأسماء الأعضاء المؤسسين لجمعية
أصدقاء الشلل الدماغي
1- الدكتور أحمد محسن ناصر
2- الدكتور علي عيسى العكري
3- الأستاذ أحمد يوسف أجور
4- السيدة منى يوسف عبدالله
5- الأستاذ جلال علي ابراهيم
6- السيدة أميرة عبدالباقي البياتي
7- الدكتورة فاطمة نعمة محمد محمود
8- السيد اسعد علي المختار
9- الأستاذ أنور علي سرحان
10- الأستاذ عبدالمطلب قاروني
11- السيدة زرينا علي أكبر
12- السيدة شمة فرج مرزوق
13- الدكتور علي رضى كراشي
14- الأستاذ امام بخش راشد محمد جلال
15- الدكتورة رحاب مرزوق المرزوق
16- الأستاذة غادة بدري حامد المشعور
17- السيدة زينب السيد سلمان هاشم
18- خولة راشد عبد الرحمن
19- الدكتورة منال عبدالله مدن
20- الدكتورة نهلة سعيد علي مدن
21- الأستاذة ايمان جاسم جعفر تمام
22- الدكتور جعفر عباس علي عيسى
23- الأستاذة بهية عبدالله علي ربيع
24- السيدة أمينة حسن عبد الحسين
25- السيدة هيفاء عباس محمد خلف
26- الأستاذ سعيد حبيب الحليبي
27- الأستاذ خليل إبراهيم محسن المؤذن
28- الأستاذ محمد جواد رجب
29- الأستاذ محمد علي حبيب معيوف
30- السيدة ليلى صالح جعفر الفردان
31- السيدة حمدية عبدعلي بوحسين
32- السيدة منى عبد الله منصور
33- الأستاذ حسن سلمان حسن معتوق
34- السيدة هيفاء يوسف عبدالرحمن
35- الأستاذ خليل ابراهيم آل نوح
36- الدكتور ماهر حبيب الحليبي
37- الدكتورة فاديه عبد الحكيم شريف
38- السيدة لمياء عيسى الجودر
39- الأستاذ عبدعلي حسن القميش
40- السيدة فتحية عبدالله جاسم رجب
41- السيدة سكينة عبدالباري منتفج
42- السيدة سلوى صالح غلوم الصايغ
43- السيدة زينب ميرزا عبدعلي احمد
44- الأستاذ محمد عباد أحمد
45- السيدة هاله يوسف الحليبي
46- السيدة نجاة محمد سالم
47- السيدة سعاد خليل نوح
48- السيدة جهينه عبدالكريم عبدالله
49- السيدة فاطمة مرتضى الهاشمي
50- الأستاذ سلمان مسلم احمد البري
51- الأستاذ ابراهيم داود علي سلمان
52- السيدة نجاح السيد محمد السيد حسين السماك
53- الأستاذ حسين عبد الله حسين المخرق
54- الأستاذ محمد جاسم محمد حمادة
55- السيدة فاطمة أحمد عيسى أحمد
56- السيدة صديقة سعيد أحمد غربال
57- الأستاذة نضال أحمد إبراهيم
58- الأستاذ فاضل جعفر إسماعيل
ملخص النظام الأساسي
لجمعية أصدقاء الشلل الدماغي
تنص المادة الأولى من النظام الأساسي على أن الجمعية قد تأسست بمملكة البحرين في عام 2005م تحت قيد رقم 25/ج/أج.ث. طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون (21) لسنة 1989 والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له.
تسجل الجمعية بوزارة الشئون الاجتماعية وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية من تاريخ نشر تسجيلها في الجريدة الرسمية طبقا لأحكام القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1990 في شأن تنظيم سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لأشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
مقر الجمعية ومركز إدارتها هو مدينة المنامة ؟ مملكة البحرين.
ولا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة أو الدخول في مضاربات مالية كما لا يجوز لها أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو ناد أو اتحادٍ مقره خارج مملكة البحرين بدون إذن مسبق من الشئون الاجتماعية بذلك.
وتقوم الجمعية في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين بالعمل على تحقيق الأهداف التالية:
1- مساعدة أطفال الشلل الدماغي لخلق بيئة خاصة بهم من أجل تحسين أوضاعهم وعمل برامج للنهوض بهم للأحسن.
2- توفير الخدمات الدراسية والتدريبية للجميع بغض النظر عن الإعاقة الجسدية أو العقلية.
3- العمل على تطوير جميع المهارات لمواكبة الحياة العملية.
4- العمل على تكوين أكثر من مركز دائم للعلاج الطبيعي والمهني وعلاج النطق وذلك بعد أخذ الموافقة من قبل الجهة الحكومية المختصة.
5- السعي لدى المؤسسات الحكومية والخاصة ووزارة الشئون الاجتماعية لخلق فرص عمل لهذه الفئة.
وتسعى الجمعية لتحقيق أهدافها في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين بالوسائل التالية:
1- التعاون مع وزارة الصحة من أجل تسهيل وتسخير الخدمات الصحية لهذه الفئة.
2- التعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية في مجال الإعاقة.
3- التعاون مع وزارة التربية والتعليم في دمج هذه الفئة في التعليم.
4- التعاون مع القطاع الخاص للمساعدة والنهوض بخدمة الإعاقة.
5- تسعى الجمعية للحصول على مساعدات مادية من داخل وخارج البلاد لتحقيق أهدافه بعد أخذ موافقة الجهات الحكومية المختصة.
تقوم الجمعية بالأنشطة التالية :-
1- الاجتماعية. 2- الثقافية.
وقد بيَّن النظام الأساسي شروط العضوية في الجمعية وهي على النحو التالي : –
1- الذي لا يقل عمر العضو عن ثمانية عشر عاماً.
2- أن يكون مقيماً في مملكة البحرين.
3- أن يكون حسن السيرة والسلوك وأن لا يكون محكوم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.
وبيَّن النظام الأساسي حقوق الأعضاء وواجبا تهم وطريقة الانضمام والانسحاب والفصل وإسقاط العضوية من الجمعية ، كما بينت المادة (16) من النظام حق العضو في التظلم من قرار فصله أمام الجمعية العمومية العادية وغير العادية واعتبار قرار الجمعية العمومية نهائيا في هذا الشأن.
وقد تضمن النظام الأساسي بيان الهيئات المختلفة للجمعية فقد اعتبر أن الجمعية العمومية هي السلطة العليا في رسم سياسة الجمعية ومراقبة تطبيقها وتسري قراراتها على جميع أجهزتها ولجانها وأعضائها وبيَّن النظام الأساسي كيفية انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية منها والشروط الواجب إتباعها عند عقدها والنصاب القانوني الواجب توافره وكيفية التصويت على قراراتها والدعوة إليها.
كما حدَّد النظام الأساسي اختصاصات كل من الجمعية العمومية العادية وغير العادية.
كما بيَّن النظام الأساسي أن مجلس الإدارة يتكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين قابلة للتجديد مدة أو مدداً أخرى ويتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر.
واعتبر النظام الأساسي أن مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للجمعية ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها الجمعية العمومية والقرارات التي تصدرها تحقيقا للأغراض المشروعة للجمعية وبيَّن النظام الأساسي اختصاصات المجلس وشروط العضوية فيه وحقه في تشكيل اللجان المختلفة وان اجتماعاته مرة كل شهر ، كما حدد النظام الأساسي طريقة التصويت وكيفية حل المجلس.
وحول مالية الجمعية بين النظام الأساسي أن موارد الجمعية تتكون من :-
1- رسم الانضمام الذي يدفعه العضو عقب قيده أو إعادة قيده بعضويتها.
2- اشتراكات الأعضاء.
3- الهبات والتبرعات غير المشروطة التي تصرح بقبولها وزارة الشئون الاجتماعية.
4- إيرادات الحفلات والمعارض والأسواق الخيرية التي تقيمها أو تشترك فيها الجمعية بعد اخذ موافقة الجهات المختصة.
5- الأرباح والفوائد الناتجة عن استثمار أموال الجمعية في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين.
كما بيَّن النظام الأساسي ضرورة احتفاظ الجمعية بالسجلات والدفاتر اللازمة لتسيير أعمالها وأوجه صرف الأموال وطرق إيداعها على أن تبدأ السنة المالية للجمعية من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام شريطة أن يكون الصرف طبقاً للائحة المالية للجمعية وعلى ضرورة أن يقوم مجلس الإدارة بعرض الحساب الختامي على الجمعية العمومية لإقراره.
كما حدَّد النظام الأساسي طرق المراقبة المالية وتدقيق الحسابات الختامية لإيرادات ومصروفات الجمعية.
وأخيراً بيَّن النظام الأساسي كيفية تعديله وكيفية إدماج الجمعية أو تقسيمها وقواعد حلها اختياريا أو إجبارياً والجهة التي تؤول إليها أموالها عند الحل.
وبعد إتمام عملية التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الهيئات والأندية التي تعمل في ميدان عمل الجمعية.
وإذا أصبحت طريقة التوزيع غير ممكنة تحدد وزارة الشئون الاجتماعية الهيئات الاجتماعية التي ترى توجيه أموال الجمعية إليها.