- من نحن
- الانجازات
- خدماتنا
- المستفيدين
- في الاعلام
- ميديا
- تواصل معنا
تنص المادة (1) من النظام الأساسي على أنه تأسست بمملكة البحرين مؤسسة صندوق قرية كرانة الخيري (مؤسسة خاصة) وسجلت في سجل قيد المؤسسات الخاصة تحت قيد رقم (15/م/خ/ص) بتاريخ 24 أغسطس 1993م وذلك طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له.
ونصت المادة (2) من النظام الأساسي على تحول مؤسسة صندوق قرية كرانة الخيري إلى جمعية قرية كرانة الخيرية الاجتماعية طبقاً للقانون رقم (42) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، والقرار رقم (19) لسنة 2010 بتحديد شروط وإجراءات تحويل المؤسسات الخاصة إلى جمعيات وتسجل في سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية تحت قيد رقم (2/ج/خ).
مقر الجمعية ومركز إدارتها في قرية كرَّانة – مملكة البحرين، ونطاق عملها الخيري الاجتماعي الحدود الجغرافية الرسمية لمنطقة قرية كرَّانة
ولا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة أو الدخول في مضاربات مالية كما لا يجوز لها أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو نادٍ أو اتحاد مقره خارج مملكة البحرين بدون إذن مسبق من وزارة التنمية الاجتماعية بذلك.
وتقوم الجمعية، وفقاً للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين وفي حدود النطاق المكاني لعمل الجمعية ووفقاً للمادة (3) من نظامها الأساسي بالعمل على تحقيق الأهداف التالية:
1- المشاركة في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
2- تشجيع روح التكافل والتواصل بين أفراد المجتمع مع مراعاة النطاق المكاني لعمل الجمعية وفقاً للمادة (3) من نظامها الأساسي.
3- المشاركة في مختلف أعمال الخير شريطة موافقة الوزارة المعنية.
4- سد الاحتياجات المادية الحياتية للأسر الفقيرة المحتاجة.
5- تقديم المساعدات المالية والعينية للأسر المحتاجة.
6- مساعدة المرضى المحتاجين للعلاج في المستشفيات الخاصة بمملكة البحرين أو خارجها إذا لم يتوافر العلاج داخل المملكة وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
7- تقديم المساعدات الطارئة في حالة النكبات والكوارث.
8- تقديم المساعدة المالية للطلبة المحتاجين لمواصلة دراستهم داخل البلاد وخارجها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
9- مساعدة الأسر المحتاجة لبناء المنازل وترميمها حسب الإمكانيات المتاحة , بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
10- المشاركة في ترميم المساجد وإصلاح المقابر، وفقاً للأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.
11 - الارتقاء بمستوى أفراد المجتمع اجتماعياً.
12 - تعزيز البرامج الاجتماعية الموجَّهة إلى كافة فئات المجتمع المختلفة.
وتسعى الجمعية لتحقيق أهدافها في حدود القوانين المعمول بها بمملكة البحرين بالوسائل التالية:
1- دعم المشروعات الاقتصادية والاجتماعية التي توافق عليها الجهات المعنية لتحسين الحياة الأسرية بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
2- تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل ذات العلاقة بنشاط الجمعية بعد أخذ موافقة الجهات الحكومية المختصة.
3- إجراء الدراسات والبحوث الميدانية ذات العلاقة بنشاط الجمعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
4- تزويد الجهات الحكومية بالبيانات اللازمة عن جوانب العمل الخيري بنطاق عمل الجمعية.
ستهدف الجمعية القيام بالأنشطة التالية:
-خيرية -اجتماعية
وقد بيَّن النظام الأساسي شروط العضوية في الجمعية وهي على النحو التالي:-
1- أن لا يقل عمر العضو عن ثمانية عشر عاماً.
2- أن يكون مقيماً في مملكة البحرين.
3- أن يكون حسن السمعة والسلوك وأن لا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رُدَّ إليه اعتباره.
كما قسم النظام الأساسي العضوية إلى:
1- العضوية العاملة. 2- العضوية المنتسبة. 3- العضوية الفخرية.
وبيَّن النظام الأساسي حقوق الأعضاء وواجباتهم وطريقة الانضمام والانسحاب والفصل وإسقاط العضوية من الجمعية، كما بيَّنت المادة (17) من النظام حق العضو في التظلم من قرار فصله أمام الجمعية العمومية العادية وغير العادية واعتبار قرار الجمعية العمومية نهائياً في هذا الشأن.
وقد تضمن النظام الأساسي بيان الهيئات المختلفة للجمعية فقد اعتبر أن الجمعية العمومية هي السلطة العليا في رسم سياسة الجمعية ومراقبة تطبيقها وتسري قراراتها على جميع أجهزتها ولجانها وأعضائها وبَيَّنَ النظام الأساسي كيفية انعقاد الجمعية العمومية العادية منها وغير العادية والشروط الواجب إتباعها عند عقدها والنصاب القانوني الواجب توافره وكيفية التصويت على قراراتها والدعوة إليها.
كما حدَّد النظام الأساسي اختصاصات كل من الجمعية العمومية العادية وغير العادية.
كما بيَّن النظام الأساسي أن مجلس الإدارة يتكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين قابلة للتجديد مدة أو مدداً أخرى، ويتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر
واعتبر النظام الأساسي أن مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للجمعية ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها الجمعية العمومية والقرارات التي تصدرها تحقيقاً للأغراض المشروعة للجمعية وبَيَّنَ النظام الأساسي اختصاصات المجلس وشروط العضوية فيه وحقه في تشكيل اللجان المختلفة وأن اجتماعاته مرة كل أسبوع، كما حَدَّدَ النظام الأساسي طريقة التصويت وكيفية حل المجلس.
وحول مالية الجمعية بَيَّنَ النظام الأساسي أن موارد الجمعية تتكون من:-
1- رسم الانضمام الذي يدفعه العضو عقب قيده أو إعادة قيده بعضويتها.
2- اشتراكات الأعضاء.
3- الهبات والتبرعات والوصايا النقدية والعينية التي تحصل عليها الجمعية والتي تصرح بقبولها وزارة التنمية الاجتماعية.
4- إيرادات الأنشطة الخيرية، والمعارض والأسواق الخيرية التي تقيمها أو تشترك فيها الجمعية بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.
5- عائدات إيجار العقارات المملوكة من قبل الجمعية.
6- أية موارد أخرى يقبلها مجلس الإدارة وتصرح بقبولها وزارة التنمية الاجتماعية.
كما بيَّن النظام الأساسي ضرورة احتفاظ الجمعية بالسجلات والدفاتر اللازمة لتسيير أعمالها وأوجه صرف الأموال وطرق إيداعها على أن تبدأ السنة المالية للجمعية من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام وتستثنى السنة الأولى بالنسبة لبدء السنة المالية بحيث تبدأ من تاريخ نشر تسجيلها في الجريدة الرسمية شريطة أن يكون الصرف طبقاً للائحة المالية للجمعية وعلى ضرورة أن يقوم مجلس الإدارة بعرض الحساب الختامي على الجمعية العمومية لإقراره.
كما حدَّد النظام الأساسي طرق المراقبة المالية وتدقيق الحسابات الختامية لإيرادات ومصروفات الجمعية.
وأخيراً بيَّن النظام الأساسي كيفية تعديله وكيفية إدماج الجمعية أو تقسيمها وقواعد حلها اختيارياً أو إجبارياً والجهة التي تؤول إليها أموالها عند الحل.
وبعد إتمام عملية التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الجمعيات التي تعمل في ميدان عمل الجمعية، وإذا أصبحت طريقة التوزيع غير ممكنة تحدد وزارة التنمية الاجتماعية الهيئات الاجتماعية التي ترى توجيه أموال الجمعية إليها.